دليل

مصنف عبد الرزاق 17264

باب عمد السلاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ: عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.