دليل

مصنف عبد الرزاق 172

باب الوضوء في النحاس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ فِي الصُّفْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.