مصنف عبد الرزاق 173
باب الوضوء في النحاس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ فِي طَسْتٍ مِنْ نُحَاسٍ قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.