دليل

مصنف عبد الرزاق 173

باب الوضوء في النحاس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ فِي طَسْتٍ مِنْ نُحَاسٍ قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.