مصنف عبد الرزاق 171
باب الوضوء في النحاس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ قَالَ: جَاءَتْهُ النُّضَارُ وَالرِّكَاءُ وَطَسْتُ نُحَاسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.