دليل

مصنف عبد الرزاق 171

باب الوضوء في النحاس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ قَالَ: جَاءَتْهُ النُّضَارُ وَالرِّكَاءُ وَطَسْتُ نُحَاسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.