دليل

مصنف عبد الرزاق 1718

باب الرجل يبصق عن يمينه في غير صلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ،

أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِابْنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ بَصَقَ عَنْ يَمِينِهِ، وَهُوَ فِي مَسِيرٍ فَنَهَاهُ، عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّكَ تُؤْذِي صَاحِبَكَ، ابْصُقْ عَنْ شِمَالِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.