مصنف عبد الرزاق 1718
باب الرجل يبصق عن يمينه في غير صلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِابْنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ بَصَقَ عَنْ يَمِينِهِ، وَهُوَ فِي مَسِيرٍ فَنَهَاهُ، عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّكَ تُؤْذِي صَاحِبَكَ، ابْصُقْ عَنْ شِمَالِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.