مصنف عبد الرزاق 1717
باب الرجل يبصق عن يمينه في غير صلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:
كَانَ مَرِيضًا فَبَصَقَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ، فَقَالَ: مَا بَصَقْتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.