دليل

مصنف عبد الرزاق 1717

باب الرجل يبصق عن يمينه في غير صلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:

كَانَ مَرِيضًا فَبَصَقَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ، فَقَالَ: مَا بَصَقْتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.