مصنف عبد الرزاق 1716
باب الرجل يبصق عن يمينه في غير صلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ وَمَا عَنْ يَمِينِهِ فَارِغٌ، فَكَرِهِ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.