دليل

مصنف عبد الرزاق 1716

باب الرجل يبصق عن يمينه في غير صلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:

كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ وَمَا عَنْ يَمِينِهِ فَارِغٌ، فَكَرِهِ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.