مصنف عبد الرزاق 17153
باب من حد من أصحاب النبي ﷺ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ وَجَدَ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَضِرَارَ بْنَ الْخَطَّابِ الْمُحَارِبِيَّ وَأَبَا الْأَزْوَرِ وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ شَرِبُوا، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾الْآيَةَ، فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ: إِنَّ أَبَا جَنْدَلٍ خَصَمَنِي بِهَذِهِ الْآيَةِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لِأَبِي جَنْدَلٍ الْخَطِيئَةَ زَيَّنَ لَهُ الْخُصُومَةَ فَاحْدُدْهُمْ، فَقَالَ أَبُو الْأَزْوَرِ أَتَحُدُّونَا ؟ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَدَعُونَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا فَإِنْ قُتِلْنَا فَذَاكَ، وَإِنْ رَجَعْنَا إِلَيْكُمْ فَحُدُّونَا قَالَ: فَلَقِيَ أَبُو جَنْدَلٍ وَضِرَارٌ وَأَبُو الْأَزْوَرِ الْعَدُوَّ، فَاسْتُشْهِدَ أَبُو الْأَزْوَرِ وَحُدَّ الْآخَرَانِ قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: هَلَكْتُ. فَكَتَبَ بِذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي جَنْدَلٍ وَتَرَكَ أَبَا عُبَيْدَةَ: " إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لَكَ الْخَطِيئَةَ حَظَرَ عَلَيْكَ التَّوْبَةَ ﴿حم ﴾﴿تَنْـزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾الْآيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.