مصنف عبد الرزاق 17100
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الْمِزْرِ، فَقَالَ: وَمَا الْمِزْرُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: الْغُبَيْرَاءُ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.