دليل

مصنف عبد الرزاق 17101

باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ هَانِئًا مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ:

شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَهُ نَبِيذٌ فِي دُبَّاءَةٍ يَحْمِلُهُ، فَجَلَدَهُ أَسْوَاطًا، وَأَهَرَاقَ الشَّرَابَ، وَكَسَرَ الدُّبَّاءَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.