مصنف عبد الرزاق 17101
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ هَانِئًا مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ:
شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَهُ نَبِيذٌ فِي دُبَّاءَةٍ يَحْمِلُهُ، فَجَلَدَهُ أَسْوَاطًا، وَأَهَرَاقَ الشَّرَابَ، وَكَسَرَ الدُّبَّاءَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.