مصنف عبد الرزاق 17099
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
17099 17024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا أَطَعَمَكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ طَعَامًا فَكُلْ وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبْ وَلَا تَسْأَلْ فَإِنْ رَابَكَ فَاشْجُجْهُ بِالْمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.