مصنف عبد الرزاق 17098
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
إِذَا أَطَعَمَكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ طَعَامًا فَكُلْ، وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبْ، وَلَا تَسْأَلْ، فَإِنْ رَابَكَ فَاشْجُجْهُ بِالْمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.