دليل

مصنف عبد الرزاق 17097

باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:

تَلَقَّتْ ثَقِيفُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ فَدَعَاهُمْ بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فَمِهِ كَرِهَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَكَسَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا فَاشْرَبُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.