مصنف عبد الرزاق 17097
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
تَلَقَّتْ ثَقِيفُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ فَدَعَاهُمْ بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فَمِهِ كَرِهَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَكَسَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا فَاشْرَبُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.