مصنف عبد الرزاق 17096
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
عَمِدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى السِّقَايَةِ - سِقَايَةِ زَمْزَمَ - فَشَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ، فَشَدَّ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ فَشَدَّ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.