دليل

مصنف عبد الرزاق 17096

باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

عَمِدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى السِّقَايَةِ - سِقَايَةِ زَمْزَمَ - فَشَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ، فَشَدَّ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ فَشَدَّ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.