مصنف عبد الرزاق 17095
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَبِيدَةَ، كَانَ يَقُولُ:
أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ، مَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ، وَالسَّوِيقَ، وَالْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.