دليل

مصنف عبد الرزاق 17095

باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَبِيدَةَ، كَانَ يَقُولُ:

أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ، مَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ، وَالسَّوِيقَ، وَالْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.