دليل

مصنف عبد الرزاق 17091

باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّقِي الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.