مصنف عبد الرزاق 17091
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّقِي الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.