مصنف عبد الرزاق 17092
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ:
أَخَذْنَا زَبِيبًا مِنْ زَبِيبِ الْمَطَاهِرِ، فَأَكْثَرْنَا مِنْهُ فِي أَدَاوَانَا، وَأَقْلَلْنَا الْمَاءَ، فَلَمْ يَلْقَ عُمَرَ حَتَّى عَدَا طَوْرَهُ، فَلَمَّا لَقَوْا عُمَرَ قَالَ: " هَلْ مِنْ شَرَابٍ ؟ " قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرُوهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، وَأَنْ قَدْ عَدَا طَوْرَهُ، قَالَ: " أَرُونِيهِ، فَذَاقَهُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.