مصنف عبد الرزاق 17090
باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ
أَنَّ رَجُلًا عَبَّ فِي شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَكِرَ، فَتَرَكَهُ عُمَرُ حَتَّى أَفَاقَ، فَحَدَّهُ، ثُمَّ أَوْجَعَهُ عُمَرُ بِالْمَاءِ فَشَرِبَ مِنْهُ، قَالَ: وَنَبَذَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ - وَهُوَ عَامِلُ مَكَّةَ - فَاسْتَأْخَرَ عُمَرُ حَتَّى عَدَا الشَّرَابُ طَوْرَهُ، ثُمَّ عَدَا فَدَعَا بِهِ عُمَرُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَصَنَعَهُ فِي الْجِفَانِ، فَأَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى النَّاسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.