مصنف عبد الرزاق 17089
باب ما ينهى عنه من الأشربة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرَأَيْتَ الشَّرَابَ الْحُلْوَ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ ؟ قَالَ: " فَاشْرَبِ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامَ الْخَبِيثَ " قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: قُلْنَا لَهُ: مَا الْبَاذَقُ ؟ قَالَ: شَيْءٌ يُشَدُّ بِهِ الشَّرَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.