دليل

مصنف عبد الرزاق 1709

باب النخامة في المسجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْصُقْ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ، وَقَالَ: هَكَذَا، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ فَدَلَكَهُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.