مصنف عبد الرزاق 1710
باب النخامة في المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ لِي عَطَاءٌ: لِيَبْصُقِ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا فَلْيَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْصُقُ تَحْتَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.