دليل

مصنف عبد الرزاق 1710

باب النخامة في المسجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ لِي عَطَاءٌ: لِيَبْصُقِ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا فَلْيَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْصُقُ تَحْتَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.