MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17083

باب ما ينهى عنه من الأشربة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ هَمَّامَ بْنَ مُنَبِّهٍ أَخْبَرَهُ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الشَّرَابُ مَا تَقُولُ فِيهِ ؟ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ شَرِبْتُ مِنَ الْخَمْرِ فَلَمْ أَسْكَرْ ؟ فَقَالَ: " أُفٍّ أُفٍّ، وَمَا بَالُ الْخَمْرِ وَغَضِبَ " قَالَ: فَتَرَكْتُهُ حَتَّى انْبَسَطَ، أَوْ قَالَ: " أَسْفَرَ وَجْهُهُ " أَوْ قَالَ: " حَدَّثَ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ " فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ بَقِيَّةُ مَنْ قَدْ عَرَفْتُ، وَقَدْ يَأْتِي الرَّاكِبُ فَيَسْأَلُكَ عَنِ الشَّيْءِ، فَيَأْخُذُ بِذَنَبِ الْكَلِمَةِ يَضْرِبُ بِهَا فِي الْآفَاقِ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ " كَذَا وَكَذَا " قَالَ: " أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَمِمَّنْ أَنْتَ ؟ " قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالَ: " أَمَّا الْخَمْرُ فَحَرَامٌ لَا سَبِيلَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا