مصنف عبد الرزاق 17068
باب العصير شربه وبيعه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سَأَلَ قَهْرَمَانُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَعْدًا عَنْ أَرْضِهِ وَهُوَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يَعْصِرَ عِنَبَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: بِعْهُ عِنَبًا " قَالَ: لَا يَشْتَرُونَهُ، قَالَ: " اجْعَلْهُ زَبِيبًا قَالَ: لَا يَصْلُحُ، قَالَ: " اقْلَعْهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.