دليل

مصنف عبد الرزاق 17068

باب العصير شربه وبيعه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

سَأَلَ قَهْرَمَانُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَعْدًا عَنْ أَرْضِهِ وَهُوَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يَعْصِرَ عِنَبَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: بِعْهُ عِنَبًا " قَالَ: لَا يَشْتَرُونَهُ، قَالَ: " اجْعَلْهُ زَبِيبًا قَالَ: لَا يَصْلُحُ، قَالَ: " اقْلَعْهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.