دليل

مصنف عبد الرزاق 17067

باب العصير شربه وبيعه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ:

سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَسَكَتَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ: مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُهُ فَتَبَسَّمَ طَاوُسٌ وَقَالَ: صَدَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.