دليل

مصنف عبد الرزاق 17069

باب العصير شربه وبيعه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عِنَبَهُ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.