مصنف عبد الرزاق 16636
باب هبة المرأة لزوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ: " هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ ؟ " قَالُوا: لَا، فَلَمْ يُجِزْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.