دليل

مصنف عبد الرزاق 16636

باب هبة المرأة لزوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ: " هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ ؟ " قَالُوا: لَا، فَلَمْ يُجِزْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.