مصنف عبد الرزاق 16635
باب هبة المرأة لزوجها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ، فَلَمْ يُجِزْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.