دليل

مصنف عبد الرزاق 16635

باب هبة المرأة لزوجها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ، فَلَمْ يُجِزْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.