مصنف عبد الرزاق 16637
باب هبة المرأة لزوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ النِّسَاءَ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.