دليل

مصنف عبد الرزاق 16637

باب هبة المرأة لزوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ النِّسَاءَ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.