دليل

مصنف عبد الرزاق 16626

باب الهبة إذا استهلكت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:

تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَهَبَهَا، أَوْ يَأْكُلَهَا، أَوْ يَخْرُجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَذَا اسْتِهْلَاكٌ " قَالَ سُفْيَانُ: " وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ " يَقُولُ: " إِذَا تَغَيَّرَتْ أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَلَا رُجُوعَ فِيهَا، مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ لَهُ فَزَرَعَ فِيهَا زَرْعًا، أَوْ ثَوْبًا صَبَغَهُ، أَوْ دَارًا بَنَاهَا، أَوْ جَارِيَةً وَلَدَتْ، أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ، فَرَجَعَ فِيهَا وَاهِبُهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَلَا يَرْجِعُ فِي أَوْلَادِهَا؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا وُلِدُوا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَلَمْ يَكُونُوا فِيمَا وَهَبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.