مصنف عبد الرزاق 16627
باب الهبة إذا استهلكت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:
إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ: أَقْرِضْنِيهَا، فَأَقْرَضَهَا لَهُ، فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَاكِ لَا رُجُوعَ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.