دليل

مصنف عبد الرزاق 16620

باب العائد في هبته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، " كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.