مصنف عبد الرزاق 16619
باب العائد في هبته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ وُهِبَ مُهْرًا فَنَمَا عِنْدَهُ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ وَهَبَهُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنَّمَا يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارُ الرِّجَالِ، قِفِ الْوَاهِبَ عَلَانِيَةً، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْهُ قِيمَةَ يَوْمَ وَهَبَهُ أَوْ شَرْوَى الْمُهْرِ يَوْمَ وَهَبَهُ، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الْوَاهِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.