دليل

مصنف عبد الرزاق 16621

باب العائد في هبته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعْ فِيهَا، وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا نَمَتْ " قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ: لَا يَرْجِعْ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.