مصنف عبد الرزاق 16621
باب العائد في هبته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعْ فِيهَا، وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا نَمَتْ " قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ: لَا يَرْجِعْ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.