مصنف عبد الرزاق 16576
في التفضيل في النحل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ، قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.