دليل

مصنف عبد الرزاق 16576

في التفضيل في النحل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ، قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.