مصنف عبد الرزاق 16571
في التفضيل في النحل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: مَرَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِي النُّعْمَانِ وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَانُ فَقَالَ: " اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً " فَقَالَ: أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ لَا أَشْهَدُ بِهَذَا " قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.