دليل

مصنف عبد الرزاق 16570

في التفضيل في النحل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

جَاءَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ بِابْنِهِ النُّعْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أُكُلَّ بَنْيِكَ نَحَلْتَ " مِثْلَ هَذَا فَقَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.