مصنف عبد الرزاق 16570
في التفضيل في النحل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
جَاءَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ بِابْنِهِ النُّعْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أُكُلَّ بَنْيِكَ نَحَلْتَ " مِثْلَ هَذَا فَقَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.