مصنف عبد الرزاق 16572
في التفضيل في النحل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: " أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ " قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؟ قُلْتُ: وَفِي غَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.