دليل

مصنف عبد الرزاق 16572

في التفضيل في النحل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: " أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ " قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؟ قُلْتُ: وَفِي غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.