مصنف عبد الرزاق 16569
في التفضيل في النحل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ
قَالَتْ أُمُّهُ: يَا بَشِيرُ، انْحَلِ النُّعْمَانَ. وَزَعَمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ ابْنَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى نَحَلَهُ، فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: لَا. قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.