مصنف عبد الرزاق 16566
في التفضيل في النحل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ: " فَارْجِعْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.