دليل

مصنف عبد الرزاق 16565

الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي بعبده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَتَبَ أَنْ يُعْطَى أَخَسُّهُمْ يَقُولُ: " شَرُّهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.