مصنف عبد الرزاق 16565
الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي بعبده
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَتَبَ أَنْ يُعْطَى أَخَسُّهُمْ يَقُولُ: " شَرُّهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.