مصنف عبد الرزاق 16567
في التفضيل في النحل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
ذَهَبَ بِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " فَقَالَ: لَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.