مصنف عبد الرزاق 16559
الرجل يشتري ويبيع في مرضه وما على الموصي والرجل يوصي بشيء واجب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ هَذَا قَالَ: " هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.