دليل

مصنف عبد الرزاق 16559

الرجل يشتري ويبيع في مرضه وما على الموصي والرجل يوصي بشيء واجب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ هَذَا قَالَ: " هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.