دليل

مصنف عبد الرزاق 16558

الرجل يشتري ويبيع في مرضه وما على الموصي والرجل يوصي بشيء واجب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا:

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَوْ صِيَامٌ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ نَحْوُ هَذَا، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.