مصنف عبد الرزاق 16555
الرجل يشتري ويبيع في مرضه وما على الموصي والرجل يوصي بشيء واجب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.