دليل

مصنف عبد الرزاق 16541

الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه والذي يوصي لعبده والوصية تهلك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ: " فَلَيْسَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَّا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.