دليل

مصنف عبد الرزاق 16539

الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه والذي يوصي لعبده والوصية تهلك

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.