مصنف عبد الرزاق 16538
الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه والذي يوصي لعبده والوصية تهلك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعَ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.