دليل

مصنف عبد الرزاق 16538

الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه والذي يوصي لعبده والوصية تهلك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعَ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.