مصنف عبد الرزاق 16537
الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه والذي يوصي لعبده والوصية تهلك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا، أَوْصَى لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِابْنِهِ وَالْمِيرَاثُ يَرْجِعُ لِلْوَارِثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.