مصنف عبد الرزاق 16528
وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا مَاتَ، إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.