مصنف عبد الرزاق 16529
وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ:
كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ فَيَقُولُ: " إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ " قَالَ: كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: " قَالَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا " قَالَ: " جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.