دليل

مصنف عبد الرزاق 16529

وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ:

كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ فَيَقُولُ: " إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ " قَالَ: كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: " قَالَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا " قَالَ: " جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.